553صارت مؤذية للحيوان أو الإنسان، و من قول الصادق عليه السلام: «اتّقِ قتل الدواب كلّها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة» 1.
و قول أبي الحسن عليه السلام في جواب من سأله عن المحرم، و ما يقتل من الدواب: «يقتل الأسود، و الأفعى» 2إلى أخره، إلى غير ذلك من الأخبار 3.
و وردت الرخصة في عدّة حيوانات من الحيّة، و العقرب، و الفأرة، و الكلب العقور، و السبع، و الذئب إذا أرادتك، و كلّما تخاف أذيّته، و رمي الغراب، و الحداءة، و تنفيرهما عن ظهر البعير 4.
و يحرم من المحرم التعرّض له مُباشرة أو تسبيباً، فيحرم اصطياده، و ذبحه، و أكله، و قتله، و الإشارة إليه، و الدلالة عليه، و الإغلاق عليه، و تنفيره، و تخويفه، و ربطه، و حبسه، و إحداث أُمور تقتضي تفطّن الناس إليه، من ضحك، و حركات، و أوضاع تُنبئ عنه، أو التماسِ أن يذهب إلى مكان هو فيه، أو شجرة أو صخرة هو حولها، لمن يُريد صيده، و لا يعلم مكانه، أو إعطاء سلاح، أو ندبه، أو غيرها، مع قصد ذلك، إلى غير ذلك.
و إن ذبحه أو نحره حيث تكون ذكاته بذلك كان ميتة، و لو صاده المحلّ.
و إن قبض الجراد، كان قبضه تذكية، و إن فعل حراماً على إشكال.
و لو رماه محرماً، فصاده بعد الحلّ، عصى و إن حلّ؛ بخلاف العكس، فإنّه يحرم به. و كذا لو قطع به بعض الأوداج مُحرماً، فأتمّها مُحلاًّ و العكس كالعكس، على إشكال في الجميع. و لا فرق بين العالم بالحكم، و الجاهل به، أو بالموضوع، و الناسي، و الغافل