390
و في وجوب الهدي على المصدود قولان (1) ، أشبههما الوجوب، فلا يصحّ التحلّل إلا بالهدي و نيّة التحلّل.
و هل يسقط الهدي لو شرط حلّه حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما أنه لا يسقط.
و فائدة الاشتراط جواز التحلّل من غير توقّع.
ذكره الشيخ في الكتابين، و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
و القول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسّكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: العمرة في كل سنة مرّة 1.
و عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام، قالا: لا يكون في السنة عمرتان 2.
و حملها الشيخ على العمرة المتمتع بها.
و الوجه عندي، عدم التقدير، كما اختاره علم الهدى و المتأخر، لأنّ العمرة مشروعة مرغب فيها، و التقدير منفي بالأصل، و ما وجدت في رواية، تحريم التتابع، فهي باقية على جواز فعلها دائما، و لأنّها عبادة، و قال اللّه تعالى وَ اُعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ اَلْيَقِينُ 3اى الموت.
>في الإحصار و الصدّ<
(«قال دام ظله» : و في وجوب الهدي على المصدود قولان.
قال الشيخ و اتباعه: يجب الهدي و لا يتحلّل الاّ به، و قال المتأخّر: لا يجب