389
و قيل: عشرة أيام.
و قيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، و لم يقدّر علم الهدى رحمه اللّه بينهما حدّا. (1) و التمتع بها يجزي عن المفردة، و تلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام، و لا تصحّ إلا في أشهر الحج، و يتعيّن فيها التقصير، و لو حلق قبله لزمه دم شاة، و ليس فيها طواف النساء، و إذا دخل مكّة متمتّعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج، و لو خرج و عاد في شهره فلا حرج، و كذا لو أحرم بالحجّ و خرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل الى عرفات، و لو خرج لا كذلك و عاد في غير الشهر جدّد عمرة وجوبا و يتمتّع بالأخيرة دون الاولى.
[المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة]
المقصد الثالث في اللواحق: و هي ثلاثة:
[الأول في الإحصار و الصدّ]
(الأول) في الإحصار و الصدّ، المصدود من منعه العدوّ، فإذا تلبّس بالإحرام فصدّ، نحر هديه و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و يتحقّق الصّدّ مع عدم التمكّن من الوصول إلى مكّة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصدّ، أو كان لكن لا نفقة.
و لا يسقط الحجّ الواجب مع الصدّ، و يسقط المندوب.
القول الأوّل للشيخ في النهاية، و قال في الجمل: و أقلّ ما يكون بين العمرتين عشرة أيّام.
و هو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السّلام (في حديث) قال: و لكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقلّ؟ قال: يكون لكلّ (في كل خ ل) عشرة أيّام عمرة، (الحديث) 1.