385
و يرمى عن المعذور كالمريض.
و لو نسي جمرة و جهل موضعها رمى على كلّ جمرة حصاة.
و يستحبّ الوقوف عند كلّ جمرة، و رميها عن يسارها مستقبل القبلة، و يقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينها و لا يقف.
و لو نسي الرمي حتى دخل مكّة رجع و تدارك، و لو خرج فلا حرج.
و لو حجّ في القابل استحبّ القضاء، و لو استناب جاز.
و يستحبّ الإقامة بمنى أيام التشريق، و يجوز النّفر في الأول و هو الثاني عشر من ذي الحجّة لم اتّقى الصيد و النساء، و إن شاء في الثاني و هو الثالث عشر، و لو لم يتّق تعيّن عليه الإقامة إلى النّفر الأخير.
و كذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر و هو بمنى.
و من نفر في الأول، لا ينفر إلا بعد الزوال.
و في الأخير يجوز قبله، و يستحبّ للإمام أن يخطب و يعلمهم ذلك.
و التكبير بمنى مستحبّ، و قيل: يجب. (1) و من قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة، و الأفضل العود لوداع البيت، و دخول الكعبة خصوصا للصرورة.
«قال دام ظله» : و التكبير بمنى مستحب، و قيل: يجب.
القول الأوّل للشيخ في المبسوط، و المتأخّر، و قال المرتضى: بالوجوب، مستدلا بقوله تعالى وَ لِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ 1.