386
و مع عوده يستحبّ الصلاة في زوايا البيت و على الرخامة الحمراء و الطواف بالبيت و استلام الأركان و المستجار و الشرب من زمزم و الخروج من باب الحنّاطين و الدعاء و السجود مستقبل القبلة و الدعاء في السجود و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم.
و من المستحبّ التحصيب و النزول بالمعرّس [1]على طريق المدينة و صلاة ركعتين به و العزم على العود.
و من المكروهات: المجاورة بمكّة، و الحج على الإبل الجلالة و منع دور مكة من السكنى، و أن يرفع بناء فوق الكعبة، و الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة و المقيم بالعكس.
[اللواحق]
و اللواحق أربعة:
(الأول) من أحدث و لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حدّ بجنايته و لا تعزير، و يضيّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
و هو اختيار الشيخ في الجمل و الاستبصار، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، و عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ ، قال: التكبير في أيّام التشريق، صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث و في الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأوّل، أمسك أهل الأمصار، و من اقام بمنى، فصلّى بها الظهر و العصر، فليكبّر 1.