339
و لو عدل هؤلاء إلى التمتّع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما المنع. (1) و هو مع الاضطرار جائز.
و شروطه ثلاثة: النيّة، و أن يقع في أشهر الحج، و أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
و بالثاني قال المرتضى و سلاّر، و الثالث، مذهب الشيخ في الجمل.
و قال في الخلاف و المبسوط: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة إلى يوم النحر، مستدلا بالإجماع، و بانّ هذا الزمان هو الذي لا يصح وقوع الإحرام إلاّ فيه، فزمان الحج ينحصر فيه، و عليه المتأخر في باب أقسام الحج.
و الذي أتحقّقه أنّ المراد بأشهر الحج ان كان زمانا يقع فيه المناسك كلّها، فهو الأشهر الثلاثة، و ان كان المراد زمانا لو أنشأ الإحرام فيه، يدرك الحج، فالى يوم النحر، و هو يختلف بحسب الشخص و قدرته على المشي، و ما يركب، فقد يكون الى يوم التاسع بالنسبة إلى ضعيف الحركة و القدرة، و الى يوم العاشر للقوى، أو راكب الدابّة.
و الاولى بهذا المعنى ان لا يتجاوز عن التاسع، لانّ بعض المناسك يجب ان يوقع ليلة عرفة.
اللّهم إلا أن يبنى القول بالعاشر على مذهب المرتضى، و هو أنّه عنده لو أدرك الوقوف بالمشعر الى قبل الزوال، فقد أدرك الحج.
و عند الشيخ، لو لم يدرك حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج، و سنبيّن ذلك في موضعه.
(«قال دام ظله» : و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان، أشبههما المنع.
انّما قال الأشبه (المنع خ) ، لأنه خلاف فرضه، فيكون تشريعا، و هو غير جائز،