338
و حاصل الخلاف: أن إنشاء الحجّ في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، و ما زاد يصحّ أن يقع فيه بعض أفعال الحجّ كالطواف و السعي و الذبح.
و أن يأتي بالعمرة و الحجّ في عام واحد.
(و أن يحرم من الميقات بالعمرة خ) و بالحجّ له من مكة.
و أفضلها المسجد الحرام، و أفضله مقام إبراهيم عليه السّلام و تحت الميزاب.
و لو أحرم بحجّ التمتع من غير مكّة لم يجزه و يستأنفه بها، و لو نسي و تعذّر العود أحرم من موضعه و لو بعرفة، و لو دخل مكّة بمتعة و خشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد، و يعتمر بمفردة بعده.
و كذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل و إنشاء الإحرام بالحج.
و الإفراد: و هو أن يحرم بالحجّ أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه و عليه عمرة مفردة بعد ذلك.
و هذا القسم و القرآن فرض حاضري مكّة.
الأركان، و اختاره و المتأخر في باب الإحرام، مستدلا بظاهر الآية 1و هو المرويّ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: الحج أشهر معلومات، شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة (الحديث) 2.