337
و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة، و قيل: و عشرة من ذي الحجّة. و قيل: تسعة. (1)
رواه حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ ، قال: -يعني أهل مكة- ليس عليهم متعة، كل من كان اهله دون ثمانية و أربعين ميلا، ذات عرق و عسفان، كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان اهله وراء ذلك، فعليه (فعليهم خ) المتعة 1.
و الذي أراه، انّ بين القولين عدم التنافي، و ذلك لأنّ قوله عليه السّلام:
(ثمانية و أربعين) محمول على أربعة جوانب، فمن كلّ جانب يكون اثنا عشر ميلا، يدلّ على ذلك لفظ الرواية: (كما يدور حول مكة) و قد صرح بذلك الفقيه، محمد بن علي بن بابويه في من لا يحضره الفقيه، قال: و حدّ حاضري المسجد الحرامأهل مكة و حواليهاعلى ثمانية و أربعين ميلا، و كذا أبوه علي بن بابويه في رسالته ذهب اليه.
و اليه ذهب المتأخّر، قال: و حدّه من كان بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلا، من اربع جوانب البيت، من كل جانب اثنا عشر ميلا.
و إذا تقرر هذا، فهل إذا كان على رأس اثنا عشر ميلا، يكون من أهل التمتع؟ ظاهر كلام الشيخ و ابني بابويه و ابى الصلاح: لا، و يفوح من كلام المتأخر:
(نعم) ، و هو الأقرب.
(«قال دام ظله» : و وقوعه في أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل و عشرة من ذي الحجة، و قيل: و تسعة إلى آخره.
أقول: اختلف في أشهر الحجّ، فبالأوّل قال الشيخ في النهاية، و المفيد في كتاب