336
[المقدّمة الثالثة في أنواع الحج]
المقدّمة الثالثة: في أنواع الحج، و هي ثلاثة: تمتّع، و قران، و إفراد.
فالتمتع هو الذي يقدّم عمرته أما حجّة ناويا بها التمتّع، ثم ينشئ إحراما بالحجّ من مكة، و هذا فرض من ليس من حاضري مكة.
و حدّه من بعد عنها بثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب، و قيل:
اثنا عشر ميلا فصاعدا من كلّ جانب (1) ، و لا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد و القران، إلا مع الضرورة.
و شروطه أربعة: النيّة.
بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام، عن رجل عليه حجة الإسلام، نذر نذرا في شكر ليحجّن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر، قبل ان يحج حجة الإسلام، و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر؟ قال: ان ترك مالا، يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره (الحديث) 1.
و أمّا القول الآخر، للمتأخّر، و هو انّ المنذورة أيضا، تخرج من أصل المال، لأنّه واجب في ذمته كحجة الإسلام.
و لقائل أن يقول: لا نسلّم ان كونه واجبا في الذمة، موجب للتساوي، في جميع الأحكام، فكيف و الفارق موجود. و هو أنّ حجة الإسلام واجبة، بأصل الإسلام، لا المنذورة، فإنّها أوجبها المكلّف على نفسه.
>في أنواع الحج<
(«قال دام ظله» : و حدّه (اي حدّ من ليس حاضري مكة) من بعد عنها، بثمانية و أربعين ميلا، من كل جانب، و قيل: اثنا عشر فصاعدا، من كل جانب.
ذهب الشيخ في النهاية و التهذيب، و المفيد في المقنعة إلى الأوّل، تمسّكا بما