335
[الخامسة من مات و عليه حجّة الإسلام و اخرى منذورة]
(الخامسة) من مات و عليه حجّة الإسلام و اخرى منذورة أخرجت حجّة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث و فيه وجه آخر. (1)
مسلمة، و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل 1و دلالة هذه من حيث دليل الخطاب.
فأمّا ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: لا بأس ان تحج الضرورة عن الصرورة 2.
و ما رواه محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال:
من حجّ عن انسان، و لم يكن له مال يحج عنه، أجزأت عنه، حتى يرزقه اللّه ما يحجّ به، و يجب عليه الحج 3.
حمله الشيخ، على الرّجل، و هو حسن، لأنّ هذه عامّة مطلقة، و الأولى مفصلة، و إذا تعارضتا، فالترجيح للمفصلة، لان التفصيل قاطع للشركة، و يتحرز عن (و التحرز خ) اطراح إحداهما.
و قال المتأخّر: الأخيرة عامّة مقبولة، فلا تخصص بأخبار الآحاد، و ذهب الى الجواز في المرأة الصرورة أيضا.
و فيه نظر، منشؤه التوقف في حكمه بقبولها 4و منع الأول، و قوله: الخبر لا يخصص بالخبر، غير مسلّم.
فأمّا شيخنا ذهب الى الكراهيّة، جمعا بين القولين، و المنع أشبه، استنادا الى الأصل
(«قال دام ظله» : من مات، و عليه حجة الإسلام، و اخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و المنذورة من الثلث، و فيه وجه آخر.
القول للشيخ في النهاية، و التهذيب، و مستنده رواية صحيحة، رفعها الى علي