340
و القارن كالمفرد، غير أنه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي، و إذا لبّى استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن بشقّ سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بالدم، و لو كانت معه بدنا دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا.
و التقليد أن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه، و الغنم يقلّد لا غير.
و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضي إلى عرفات (1) ، لكن يجدّدان التلبية عند كلّ طواف لئلاّ يحلاّ.
و قيل: إنما يحلّ المفرد، و قيل: لا يحلّ أحدهما إلا بالنيّة، لكن الأولى تجديد التلبية.
و هو اختيار الشيخ في النهاية و أتباعه، و عليه المتأخّر، و ذهب في المبسوط، الى الجواز، و فيه بعد.
(«قال دام ظله» : و يجوز للمفرد و القارن الطواف، قبل المضي الى عرفات، الى آخره.
أقول: لا خلاف في جواز تقديم طواف الزيادة منهما، انما الخلاف في أنّهما (أنه خ) هل يحلّ (يحلاّن خ) لو لم يجددا التلبية؟ قال في النهاية: نعم، و تبطل حجته، و صارت عمرة.
و قال في الجمل و المبسوط: تجديد التلبية مستحبّ، و اليه ذهب المتأخّر، و قال:
لا يحلّ الاّ (حتى خ) ان يبلغ الهدي محلّه، لانّه لا دليل على خلافه من كتاب أو سنّة.
و قال الشيخ في التهذيب: السّائق لا يحلّ، و ان كان قد طاف بسيافه الهدي، مستندا في ذلك الى رواية يونس بن يعقوب، عمّن أخبره، عن ابى الحسن عليه السّلام، قال: ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا و المروة أحد إلاّ حلّ، الاّ