٣٣٢
و لم يثبت، بل هو في رواية أبي بصير، عن أحدهما عليهما السّلام، في رجل أعطى رجلا دراهم، يحجّ بها عنه حجّة مفردة، فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، انّما خالف الى الفضل و الخير ١.
و هي مخالفة للأصل، و حملها الشيخ في التهذيب على كون الموجر ٢واجبا عليه التمتع، فلو أمر بالافراد، و الحال هذه، جاز للمستأجر ٣العدول عن الأفراد الى ما هو فرضه.
و حملها شيخنا في نكت النهاية، على من استوجر للتطوع، و عرف انّ قصد المستأجر تحصيل الأجر و الفضل، و ذهب الى اللاعدول في الكلّ اختيارا.
و يعارض رواية أبي بصير، ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي، في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، قال: ليس له ان يتمتّع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم ۴.
و هذه مع قطع سندها ۵مؤيّدة بالأصل.
فأمّا المتأخّر، فتابع فتوى النهاية و الخلاف، مدّعيا انّ عليها فتوى الأصحاب، و رواياتهم.
و أمّا الرواية فما ورد به غير ما ذكرنا، مع معارضتها، و أمّا الأصحاب، فهو الشيخ و أتباعه، و لا يصلح (قوله خ) حجّة.