331
و يأتي النائب بالنوع المشترط و قيل: يجوز أن يعدل إلى التمتّع، و لا يعدل عنه، و قيل: لو شرط عليه الحجّ على طريق، جاز الحجّ بغيرها. (1) و لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن، و لا يوجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استوجر لها.
بدنة، نظرا إلى رواية (ما رواه خ) ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل حلف ليحجّن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب، و ليسق الهدي 1.
و قال المفيد: يركب و لا يسوق، و هو مقتضى الأصل، و ظاهر ما رواه ابن أبي عمير و صفوان، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللّه، قال: فليمش، قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب 2و قال المتأخّر: ان كان النذر مقيّدا بسنة معينّة، يسقط بالعجز، و ان كان مطلقا، ينتظر القدرة.
و لقائل أن يقول: على الأوّل لا نسلّم أن العجز عن صفة موجب لسقوط الماهيّة، فالأولى التمسك بالرواية، و تنزيل السياق على الندب، توفيقا بين الروايتين، و عليه أعمل.
(«قال دام ظله» : و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل: يجوز أن يعدل الى التمتع، و لا يعدل عنه، و قيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.
القائل بالعدول الى التمتع و اللاعدول عنه هو الشيخ في النهاية و الخلاف، مستدلا بالإجماع.