333
و لو صدّ قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلّف، و لا يلزم إجابته و لو ضمن الحجّ على الأشبه. (1) و لا يطاف عن حاضر متمكّن من الطهارة لكن يطاف به، و يطاف عمّن لم يجمع الوصفين.
و لو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكلّ منهما طواف.
و لو حجّ عن ميّت تبرعا بريء الميّت، و يضمن الأجير كفّارة جنايته في ماله.
و يستحبّ أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلّها، و أن يعيد ما فضل الأجرة، و أن يتمّ له ما أعوزه، و أن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر و إن كانت مجزية.
و القائل بالعدول عن الطريق المشروط عليها، هو الشيخ و أتباعه.
و الأشبه أنّه مع تعلق غرض الموجب (الموجر خ) بالطريق، لا يجوز العدول، و يجوز مع عدم الغرض.
(«قال دام ظله» : و لو صدّ قبل الإكمال، استعيد من الأجرة، بنسبة المتخلف، و لا يلزم اجابته، و لو ضمن الحج على الأشبه.
فقه المسألة: انّ من حجّ عن غيره، فصدّ قبل الإكمال، كان له من الأجرة، ما يقابل عمله، و يستعاد منه الزائد، و هو اختيار الشيخ في النهاية.
و قال في المبسوط: لو مات الأجير قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة، و تجب على الورثة ردّ الجميع، لأنّه لم يفعل (يعمل خ) شيئا من أفعال الحج.
و في الخلاف تردّد و قوّى قول الصيرفي أنّه يستحق على قطع المسافة الأجرة، لأنّه كما استوجر على أفعال الحج، استوجر على قطع المسافة.
و المتأخر: على أنه لا يستحق شيئا.