96عدم جواز العبور من الميقات الا محرما، ان لا يجاوزها أحد إلا بالإحرام، سواء كان قد خرج من مكة و رجع إليها قبل مضي شهر من خروجه أو بعده.
و مقتضى الروايات الدالة على أنه ان رجع الى مكة قبل مضي الشهر دخل بغير إحرام، جواز العبور من الميقات بغير إحرام.
و ما يدل على أن من أتى بالعمرة المتمتع بها الى الحج لا يجوز له إبطال العمرة، و قطعها عن الحج و جعلها مبتولة، فمقتضاه أيضا العبور من الميقات و دخول مكة بغير إحرام، و الإحرام للحج من بطن مكة.
و النسبة بين الطائفتين من الروايات هي العموم من وجه، فان قول ابى جعفر عليه السلام في جواب السائل، هل يدخل الرجل الحرم «لا، الا ان يكون مريضا أو مبطونا» و كذا قول الصادق عليه السلام «الا مريض أو مبطون» شامل بعمومه للمتمتع الخارج عن مكة، الراجع إليها بعد مضي شهر التمتع قبل مضي شهر الخروج.
و كذا قوله عليه السلام في جواب السائل اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر «أنت مرتهن بالحج» الظاهر في أنه كان اعتمر بعمرة التمتع ثم أراد أن يفردها، اما برجوعه الى بلده و ترك الحج أصلا و اما بالخروج من مكة و إتيانه بعمرة أخرى ليتمتع بها الى الحج و منعه عليه السلام عن ذلك بقوله «أنت مرتهن بالحج» شامل