94و منشأ الاشكال هنا أنه بعد الجمع بين الروايات و البناء على الاعتبار بشهر التمتع، كما في رواية إسحاق، يأتي البحث في أن مبدأ الشهر هو الإحرام و الإهلال بالعمرة، أي الشهر الذي أحرم فيه أو ان المبدأ الإحلال من العمرة و الفراغ منها، أو التمتع و الالتذاذ بعد الإحلال لا صرف الفراغ من العمل؟ وجوه، أوجهها الثاني، فإن صدور الفعل و نسبته الى المعتمر لا يصح الا بعد تمام العمل و الفراغ منه، و لا يحتاج إلى شيء آخر بعده، و لا يكفي الشروع في صحة النسبة. فعلى هذا، يكون المراد من قوله عليه السلام «ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه» الشهر الذي فرغ من اعمال العمرة و أتمها، لا الذي أهل بها و شرع فيها، و لا الذي تمتع فيه و تلذذ بعد الإحلال و الفراغ.
و يظهر من بعض الروايات الواردة في أحكام العمرة، أن الملاك و الاعتبار في نسبة عمرة الى شهر من الشهور هو الشروع فيها و الإهلال بها لا الإحلال منها، لقوله عليه السلام: إذا أحرمت في رجب و ان كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، و ان قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب ان تحرم في رجب 1.