155للإجماع على اتحاد حكمهما، و لما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر بالبيداء لا ربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول اللّه «ص» فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع النبي و أصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى، و قد شهدت المواقف كلها عرفات و جمعا، و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول اللّه فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصفا و المروة 1.
و الرواية كما ترى تدل على وجوب الإحرام على النفساء، الا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.