82
. . . . . . . . . .
جعفر يا حكم أ رأيت لو انهما كانا اثنين. فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حق ارجع أ كان يفوته الرمي هو و اللّه ما بين طلوع الشمس الى غروبها 1يمكن أن يقال بمعارضتها صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قلت له: متى يكون رمى الجمار؟ فقال من ارتفاع النهار الى غروب الشمس 2و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس و قل كما قلت عند رمي الجمرة العقبة 3يمكن الجمع بينها بوجهين:
الأولحملها على مراتب الفضل بان يقال: انه من طلوع الشمس الى ارتفاع النهار وقت الاجزاء و من حين ارتفاع النهار الى الزّوال وقت الفضيلة و عند الزوال وقت الأفضل: و (فيه) : انه جمع بلا شاهد فلا يصار اليه.
الثانييمكن ان يقال في وجه الجمع بينهما بان المراد من النهار في قوله (عليه السلام) في حديث جميل هو يوم الصوم، فيكون المراد من الارتفاع هو طلوع الشمس فلا ينافي مع ما تقدم من الاخبار المتقدمة الدالة