81
و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها (1)
بقرينة رواية معاوية بن عمار المتقدمة:
3-ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود: فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة و ان كان من الغد 1
اما وقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس الى غروبها فمما هو المشهور بين الأصحاب، و لعله اليه يرجع ما في محكي الوسيلة ان وقت الرمي طول النهار، و ما عن الإشارة: انه من أول النهار خصوصا بعد ما عن بعض كتب أهل اللغة من كون النهار من طلوع الشمس الى الغروب على ما في الجواهر.
و استدل لذلك بجملة من النصوص الواردة في المقاممنها:
1-صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
رمى الجمار من طلوع الشمس الى غروبها 22-صحيح صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ارم الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها 33-صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال للحكم ابن عيينة: ما حد رمى الجمار؟ فقال: الحكم: عند زوال الشمس فقال أبو