75
و يجب ان يرمى كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات (1) .
فان عاد بعد الغروب لم يجب عليه المبيت، و أما لو رجع قبل الغروب فغربت الشمس عليه بها: ففي المسالك في وجوب الإقامة عليه وجهان، و قرب العلامة الوجوب، و الوجهان آتيان في وجوب الرمي.
و التحقيق: انه يجب عليه المبيت بها، لصدق عنوان غروب الشمس عليه و هو بمنى كما قلنا بذلك لو غربت في أثناء خروجه من منى.
و اما خبر علي عن أحدهما عليهما السلام انه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول و اقام هو الى الأخير؟ قال: هو ممن تعجل في يومين 1فلا دلالة فيه على عدم وجوب المبيت لمن خرج و غربت عليه الشمس قبل خروجه من حدود منى فضلا عن غيره فتأمل.
الرابعانه لو أخل بالمبيت بعد وجوبه عليه في الليلة الثالثة تجب الفدية عليه و هو دم شاة على ما تقدم تفصيله.
ما أفاده المصنف من وجوب الرّمي في كل يوم من أيام التشريق اى اليوم الحادي عشر و الثاني عشر الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات مما هو المعروف بين الأصحاب (قدس اللّه تعالى أسرارهم) بل في الجواهر:
بلا خلاف متحقق أجده فيه كما اعترف به بعضهم، قال في محكي السرائر:
«لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا و لا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه و ان الاخبار به متواترة.) .