76
. . . . . . . . . .
و استدل له بما رواه عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال: سألته عن قول اللّه تعالى (اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ) ؟ قال:
الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمى الجمار 1.
و خبر عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: من ترك رمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل 2.
و لكن لم نجد قائلا بمضمون هذا الخبر كما اعترف به في محكي التذكرة بعد ان نسبه الى شذوذ.
ينبغي هنا التّنبيه على أمر و هو انه هل يجب الرمي في اليوم الثالث عشر ان أقام ليلته في منى أولا؟ المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) وجوبه عليه بل في كشف اللثام لعله لا خلاف فيه.
و لكن قد عقد في الوسائل بابا بعنوان (من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها و ان نفر قبل الغروب سقط عنه) و قد ذكر فيه ما دل من الاخبار على ذلك و لكن لم يذكر فيها الرمي في يومها و لا بأس بذكر بعض منها و هو:
1-ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول؟ قال: له ان ينفر ما بينه