74
. . . . . . . . . .
لما ذكر في محله من ان ذهاب الحمرة امارة على غروب للشمس من جميع الآفاق.
و على فرض الاختلاف فقد عرفت دلالة الاخبار على وجوب المبيت فيها بمجرد غروب الشمس فتدبر.
الثانيانه لو رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى فعن المنتهى، لا يلزم المبيت على اشكال و عن التذكرة الأقرب ذلك مستندا فيها إلى المشقة في الحط و الرحال.
و لكن التحقيق انه يجب عليه المبيت فيها إذا غربت الشمس عليه و هو في منى لان العبرة حسب المستفاد من ظاهر الاخبار هو تحقق غروب الشمس و هو في منى و المفروض انه حصل ذلك و لو كان ذلك في الجزء الأخير منه و لا يصدق عليه انه خرج من منى قبل الغروب و ان قطع معظمه طريقه.
و لذا قال في الدروس (الأشبه: المقام) و تبعه في المسالك و غيرها و هو خيرة صاحب الجواهر ايضا حيث قال: (ضرورة كون المراد بغروب الشمس هنا هو الغروب المعتبر في حل الصلاة و الإفطار من غير فرق بين من تأهب للخروج و غربت عليه قبل ان يخرج و غيره و بين من نفر و لم يتجاوز حدود منى و غيره لصدق الغروب عليه بمنى فإن أجزائها متساوية في وجوب المبيت بها) الثالثانه لو خرج من منى قبل غروب الشمس ثم رجع بعد خروجه لأخذ شيء نسيه مثلا أو لتدارك واجب عليه بها.