73
. . . . . . . . . .
المشهور بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا بل عن المنتهى و ظاهر التذكرة: الإجماع عليه، و يدل عليه جملة من النصوص المروية (عنهم عليهم السلام) -منها:
1-حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات و لم ينفر 12-خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة و تبيت بها فلا بأس بذلك قال و قال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح 23-خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول؟ قال: له ان ينفر ما بينه و بين ان تسفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء 3ينبغي هنا بيان أمور الأولهل يجب المبيت في الليلة الثالثة بمجرد غروب الشمس و هو بمنى أولا يجب الا بعد دخول المغرب الشرعي الذي لا يتحقق الا بزوال الحمرة المشرقية في حال كونه بمنى و لكن لا يفرق بين هذين القولين