44
. . . . . . . . . .
ما تقتضيه القاعدة و (اخرى) : بحسب ما يقتضيه الاخبار.
أما الكلام فيه بناء على الأول فيمكن ان يقال ان مقتضى القاعدة هو لزوم الإعادةكما ذهب اليه المشهورو ذلك لتردده بين محذورى الزيادة و النقيصة لأنه لو أخذ بالأقل و أنى بشوط آخر احتمل الزيادة و لو أخذ بالأكثر احتمل النقيصة و كلاهما موجب للبطلان.
و أما أصالة عدم الزيادة فيمكن ان يقال بعدم جريانها فيه لانه تعويل على الأصل المثبت الذي لا نقول به و حينئذ فيتعين عليه الإعادة تحصيلا للفراغ اليقيني.
ثم انه انه قد يقع الإشكال في إعادة السعي في المحل المفروض لانه لو أعاد السعي صار لا محالة ما يأتي به من الأشواط بعنوان الإعادة منضما الى ما أتي به أولا من الأشواط فيحكم ببطلانه لحصول الزيادة.
و ذلك لعدم بطلان ما أتي به من السعي أولا، لعدم اعتبار الموالاة فيه حتى يحكم ببطلان ما أتى به من الأشواط لحصول الفصل بين ما أتى أولا من الأشواط و بين ما أتى به ثانيا منها.
و أما الإعراض فلم يثبت لكونه مبطلا و لكن يمكنه بطلانه بالزيادة العمدية.
ثم لا يخفى انه يمكنه من انمام سعيه في مفروض المقام بدون لزوم محذور الزيادة أو النقيصة و ذلك كما لو فرضنا مثلا انه شك بين ست أشواط و سبع فيأتي بشوط آخر بعنوان الرجاء فعليه ان كان ما أتى به في الواقع ستا فما يأتي به بعنوان الرجاء يكون مكملا له و ان كان في الواقع سبعا