43
[الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده]
الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده (1)
أما الصورة الأولى فيأتي حكمها في الفرع الآتي و أما الصورة الثانية و هي ما إذا علم بعد الأشواط و لكن شك في انه هل بدأ بالسعي من الصفا أو المروة فعليه النظر في انه هل هو على الصفا أو المروة أو في الأثناء. فإن كان على الصفا و كان ما بيده زوجا كشف عن انه بدأ بالصفا و يحكم بصحة سعيه، و ان كان فردا كشف عن انه بدأ من المرة و يحكم ببطلان سعيه.
و ان كان على المروة انعكس الأمر فإن كان ما بيده زوجا كشف عن انه بدأ من المروة و يحكم ببطلان سعيه و ان كان ما بيده فردا كشف عن انه بدأ من الصفا و يحكم بصحة سعيه و ان كان في الأثناء فأيضا يمكن استعلام حاله بأنه يرى انه هل هو متوجه الى الصفا أو الى المروة.
هذا كله إذا رفع شكه به و اما إذا بقي على شكه فعليه الإعادة لرجوع الشك فيه الى الشك في تحقق المأمور به فتدبر.
ما افاده المصنف من وجوب إعادة السعي لو شك في عدد سعيه مما لا ينبغي الإشكال فيه و عليه الأصحاب كما في النافع و القواعد و حكى الاقتصار و الوسيلة و الجامع و المهذب و غيرها على ما في الجواهر و لكن لا مطلقا بل فيما إذا شك فيه و هو في أثناء السعي و أما إذا شك فيه بعد الفراغ فلا عبرة به و يحكم بصحة السعي لما سنشير إليه في ذيل المبحث.
و كيف كان تفصيل الكلام فيه هو انه (تارة) : يتكلم فيه بحسب