163
[الثانية: يستحب زيارة النبي للحاج استحبابا مؤكدا]
الثانية: يستحب زيارة النبي للحاج استحبابا مؤكدا (1)
الحرتين سندا دلالة 1فإن المحكي عن الأكثر الحرمة بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليها كظهور المنتهى و من هنا جمع بين النصوص بالفرق بين ما صيد ما بين الحرتين و بين صيد غيره فيحرم الأول دون الثاني و لعله لا يخرج من قوة مع انه أحوط الى ان قال فما في المتن من الكراهة غير واضح و ان نسبه في المسالك إلى الشهرة أيضا إلا انا لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه بل رجح المصنف عنها في النافع إلى الحرمة نعم ظاهر النافع عدم الكراهة في غير ذلك من الحرم الذي سمعت انه بريد في بريد و لا بأس به لظاهر النصوص و ان كان لو قيل به لكان وجها للتسامح فيها) .
تذييل 1-انه لا تجب الكفّارة في صيد الحرم المذكور و لا في قطع شجره لعدم الدليل عليه.
2-انه لا يجب لدخول حرم مدينة الإحرام، كحرم مكة، للأصل و غيره.
هذا هو المعروف بين الأصحاب بل ادعى الإجماع و ضرورة الدين فيه و لذا يجبر الامام الناس عليها لو تركوها كما دل عليه صحيح معاوية بن عمّار