162
الا ما صيد بين الحرتين و هذا على الكراهة المؤكد (1)
و خبر معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل و عير حرم قلت طائره كطائر مكة؟ قال:
لا و لا يعضد شجرها 1و خبر يونس بن يعقوب انه قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يحرم على في حرم رسول اللّه ما يحرم على في حرم اللّه؟ قال: لا 2
ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من كراهة المؤكدة للصيد من بين الحرتين [1]مما لا يخلو من اشكال قال في الجواهر بعد ذكر الاخبار:
(الا انها بعد الإغضاء عن السند و لا جابر و احتمال خبر ابن العباس منها نفى الكذب عن الناس أي العامة في روايتهم ذلك كظهور خبر يونس في إرادة نفي الكلية لا خصوص الأمرين و احتمال خبر ابن عمار نفى حرمة الأكل لا الاصطياد قاصرة عن معارضة غيرها ممّا دل على الحرمة فيما بين