161
فلا بأس بصيده (1)
مكة و هو كما ترى بعد ما سمعت من النصوص المفسر ما فيها من الخلا بالرطب من النبات و اختلاؤه قطعه و عن ابن سعيد استثناه ما سمعته في خبر زرارة من عودي الناضح و لا بأس به بل لا يبعد استثناء ما سمعته سابقا في الحرم للمساواة و لأولوينه و اللّه العالم) مراده (قدس سره) بخبر زرارة هو ما عن أبي جعفر عليه السلام قال حرم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرم حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح 1لا يخفى ان ظاهر قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار المتقدم و خبره: (و لا يعضد شجرها) هو عدم جواز قطع شجرها فان ثبت ذهاب المشهور الى خلافه فترفع اليد عنه و الا فلا
و استدل لهمضافا الى الأصلبقوله عليه السلام في خبر معاوية (ليس صيدها «اي المدينة» كصيد مكة يؤكل هذا و لا يؤكل ذاك) 2و ما رواه ابى العباس يعنى الفضل بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام حرم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) المدينة؟ فقال:
نعم حرم بريدا في بريد غضاها قال: قلت: صيدها؟ قال: لا يكذب الناس 3