164
. . . . . . . . . .
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فان لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين 1و خبر الشحام قلت: ما لمن زار رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: لمن زار اللّه فوق عرشه 2و رواية الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر الى في حياتي فان لم تستطيعوا فابعثوا الى السلام فإنه يبلغني 3و نحوها غيرها من الاخبار المروية في الوسائل في الباب الثاني من أبواب المزار و ما يناسبه و من أراد الاطلاع عليها فليراجعه ينبغي هنا الإشارة إلى أمور 1-افتى الفاضل في القواعد على ما حكاه صاحب الجواهر (قدس سره) باستحباب البدأة بزيارته و تقديمها على إتيان مكة و يدل على ذلك خبر العيص بن القاسم.
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة