117
و في الثاني يجوز قبله (1)
و أما خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال 1فقد حمله الشيخ قدس سره على صورة الضرورة و كيف كان فهذا الخبر لا عبرة به، لكونه ضعيفا سندا.
مضافا الى ان أعراض الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) عنه مانع من البناء عليه، فتأمل.
اما جواز النّفر قبل الزّوال في النّفر الثّاني فهو ايضا مما هو المعروف بين الأصحاب (قدّس اللّه تعالى أسرارهم) بل قد نفى عنه الخلاف كما في محكي المنتهى، و غيره، بل ادعى عليه الإجماع كما في محكيّ التّذكرة و الغنية مع انه في الأخير لا يجوز الرمي إلاّ بعد الزّوال كالمحكي عن الإصباح فيعلم من ذلك كلّه كما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) اتفاق الجميع هنا على القول المزبور.
مضافا الى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه-(عليه السلام) - على ما رواه الصّدوق و الشّيخ (قدّس سرّهما) : (و ان تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده 2و في المرسل: (و من أخر النّفر الى اليوم الثالث فله ان ينفر من أول النهار الى آخره متى شاء بعد ان يصلى الفجر و يرمى الجمار 3