118
. . . . . . . . . .
(تذييل) و هو انه هل يختص الحكم بالإمام أولا؟ ظاهر المصنف (قدس سره) و غيره عدم الفرق في ذلك بين الامام و غيره.
لكن عن التهذيب و النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الفنية و الإصباح انه يجوز يوم النفر الثاني المقام الى الزوال و بعده إلا للإمام خاصة فعليه ان يصلي الظهر بمكة و قال في الجواهر: (لعلهم يريدون الندب كما محكي التحرير و التذكرة) : و استدل لذلك بحديث حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يصلى الامام الظّهر يوم النّفر بمكة 1لا يخفى: انه و ان كان ظاهرا في الوجوب الا انه ترفع اليد عنه لأجل خبر أيّوب بن نوح قال: كتبت اليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا: فقال بعضهم: ان النّفر يوم الأخير بعد الزّوال أفضل، و قال بعضهم قبل الزّوال، فكتب أما علمت ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) صلّى الظهر و العصر بمكة فلا يكون ذلك إلا و قد نفر قبل الزّوال 2(إيقاظ) و هو ان ظاهر قوله (عليه السلام) : (أما علمت ان رسول اللّه صلّى الظهر و العصر بمكّة فلا يكون ذلك الاّ و قد نفر قبل