116
و النفر الثاني و هو اليوم الثالث عشر (1) فمن نفر في الأول لم يجز الا بعد الزوال (2)
هذا هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) قديما و حديثا و قد نفى عنه الخلاف.
و استدل لذلك بعدة اخبارمنها:
1-صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى نزول الشمس، و ان تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده 12-صحيح الحلبي انه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان تزول الشمس؟ فقال: لا و لكن يخرج ثقله إنشاء و لا يخرج هو حتى تزول الشمس 23-صحيح أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : انّا نريد ان نتعجل السير و كانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر؟ فقال:
لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس و كانت ليلة النفر، و اما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب اللّٰه فان اللّٰه عز و جل يقول 3: ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ .
إلخ 4