81
و يستحب له الإقامة بمنى الى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة الّتي يتحلّل بها (1)
الذي لا بأس بالتزامه مع فرض تعذرها اجمع بعد منافاته لغيره و الاعراض عنه، فإنه لم نعرف القائل به بخصوصه بالنسبة إلى وجوب فيها. نعم، في دروس: أوجب الهدى على بن بابويه و ابنه على المتمتّع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة و دم شاة و لا شيء على المفرد سوى العمرة، و لا ريب في ضعفه و ان كان هو الأصل انتهى» .
الخامسةلا شبهة في اعتبار طواف النّساء في عمرة الإسلام المفردة، اما هذه العمرة فلم يتعرض أحد من الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بلزوم اعتباره فيها، كما انه لم يتعرّض ذلك الأخبار الواردة في المقام، بل ظاهر النّصوص المتعرّضة لافعالها هو عدم اعتباره فيها، فتدبر.
لا ينبغي الإشكال في استحباب الإقامة لمن فاته الحج بمنى الي انقضاء أيام التشريق ثم الإتيان بأفعال العمرة، و يدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف؟ قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل و عليه الحج من قابل و يحرم من حيث أحرم 1.