82
[خاتمةما يستحب في المشعر الحرام]
خاتمةما يستحب في المشعر الحرام
[إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه]
إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، و هو سبعون حصاة و لو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد و قيل عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف (1)
هذا هو المعروف بين الفقهاء «قدس اللّه تعالى أسرارهم» قديما و حديثا.
بل في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التّذكرة و المنتهى: الإجماع عليه. إلخ» و يدل عليهمضافا الى اتفاق الأصحابصحيح معاوية بن عمار قال: (خذ حصى الجمار من جمع. و ان أخذته من رحلك بمنى أجزأك) 1و ما رواه مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحصى الّتي يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جمع، و تؤخذ بعد ذلك من منى 2.
ينبغي هنا التنبيه على أمور:
الأولان مقتضى قوله عليه السّلام في حديث زرارة: «و تؤخذ بعد ذلك من منى» هو استحباب أخذها من منى بعد المشعر على ما في الجواهر.
الثانيان ما افاده المصنف «قدّس سرّه» بقوله: «و هو سبعون حصاة» فستعرف تفصيلها، و لكن لو زاد على ذلك احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم اصابته كان اولى.
الثالثان مقتضى الخبرين المتقدمين و غيرهما هو جواز أخذ الحصى من غير المشعر و هو المعروف بين الأصحاب، و قد نفى عنه الخلاف، و من هنا يظهر ضعف