74
[الرابعة)
من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه ان كان واجبا]
(الرابعة) من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه ان كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو افرادا (1)
و كيف كان فقد مر أن إدراك اضطراريين يوجب الإجزاء ففي مفروض المقام يجزي بالأولوية القطعية فتدبر.
و اما الصورة السادسةو هي ان يدرك اضطراري عرفات مع اختياري المشعر لا ينبغي الإشكال في الاجزاء لما عرفت من دلالة الاخبار على الاجزاء إذا أدرك اختياري المشعر فقط فتدبر.
بلا خلاف فيه بل في المنتهى الإجماع عليه و يدل عليه قوله عليه السّلام صحيح معاوية بن عمار. أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل 1و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار نحوه الا انه قال: «و ليحّل بعمرة» . و يدل على ما افاده المصنف ايضا قوله عليه السّلام في صحيح حريز. (فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل.) 2و نحوهما غيرهما من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام التي وصلت الى حد الاستفاضة ان لم يكن متواترة و لذا قطع في ير:
«بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز» و استظهره في محكي التّذكرة و جعله الشّهيد أشبه.