75
. . . . . . . . . .
قال في الجواهر: «لم أجد فيه خلافا بيننا. نعم، يحكى عن مالك جوازه و ستسمع ما عن ابني حمزة و البراج مع عدم الاشتراط و حينئذ فلا محلل له الا الإتيان بها فلو بقي على إحرامه و رجع الى بلاده و عاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات و ان بعد العهد، فيجب عليه إكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريد من النسك حتى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج الى أحد المواقيت للعمرة فإن تعذر فمن أدنى الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات و لو صد عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة كان له حكم المصدود عن إكمالها من التحلل بالذبح و التقصير في بلاده كما ستعرف ان شاء اللّه. إلخ» ثم ان تنقيح البحث يتوقّف على ذكر جهات:
الاولىانه هل يجب عليه نية الاعتمار بمعنى قلب إحرامه السابق إليه بالنية أولا، لصيرورته عمرة قهرا فينقلب إحرامه السابق إليها ثم يأتي بباقي أفعالها؟ ظاهر بعض الاخبار المتقدمة من جهة تضمنها، لقوله عليه السّلام «فهي عمرة مفردة» . كما في خبر محمد ابن فضيل الذي تقدم ذكره 1في الأخبار الدّالة على عدم إجزاء ادراك اضطراري المشعر النهاري خاصة. و قوله عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمار: «فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكّة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة. إلخ 2و قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار «. يقيم مع الناس