70
. . . . . . . . . .
ثم انه ينبغي التّنبيه على أمر:
و هو انه لا يشترط في اضطراري المشعر النهاري ان يدرك المشعر و عليه خمسة من النّاس. و أمّا ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن ابى فضال عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: «من أدرك المشعر الحرام و عليه خمس من الناس قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحجّ» 1و رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة و رواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار الا انه ترك قوله: «و عليه خمس من الناس» ففيه ما لا يخفى، لكون نسخته مختلفة.
و اما ما رواه احمد بن محمد عن بن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من النّاس فقد أدرك الحجّ» 2و رواه الصدوق بإسناده عن بن ابى عمير مثله الا انه قال: «على خمسة من الناس» فلانه كما ترى ليس في ذكر عنوان ما بعد طلوع الشمس فلعله ناظر الى ما قبله فعليه يكون ناظرا الى الوقت الاختياري و لعل نظره من قوله: «و عليه خمسة من الناس» هو كون خمسة من الناس علامة على بقاء الوقت فتأمل.
بيان الصّور المركّبة من الوقوف و اما الصور المركبة من الوقوف فنقول:
اما الأولىو هي ان يدرك الاختياريين (اختياري عرفة و اختياري المشعر)