65
. . . . . . . . . .
5-ما رواه ابن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له و ان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له فان شاء ان يقيم بمكة أقام و ان شاء ان يرجع الى أهله رجع و عليه الحجّ من قابل 1.
6-صحيح ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النّحر فقال: يقيم على إحرامه و يقطع التّلبية حتى يدخل مكّة فيطوف و يسعى بين الصّفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى اهله ان شاء و قال هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحجّ من قابل 2و رواه الصدوق ايضا كذلك الا أنه زاد فيه بعد قوله: «و يحلق رأسه» : «و يذبح شاته» فعلى هذا تقع المعارضة بين هذه الطّائفة من الرّوايات و بين الطّائفة الأولى منها و يمكن الجمع بينهما بوجوه:
الأولان يجمع بينهما بتقييد كل من الطّائفتين بما دل على الاجزاء في خصوص المصدود و المحصور و هو ما رواه الفضل عن ابي الحسن قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به الى مكة فحبسه فلما كان يوم النّحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ قال: يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى و يرمي و يذبح و لا شيء عليه، قلت: فان خلّى عنه يوم النّفر، كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحجّ ان كان دخل مكّة متمتعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا