64
. . . . . . . . . .
أدرك الحج و لا عمرة له و ان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فان شاء أقام بمكة و ان شاء رجع و عليه الحج من قابل 1.
3-ما رواه محمد بن سهل عن إسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف؟ فقال: له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال:
يأتي مكة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فيما يصنع بعد؟ قال: ان شاء أقام بمكة و ان شاء رجع الى الناس بمنى و ليس منهم في شيء و إن شاء رجع الى اهله و عليه الحجّ من قابل 2.
4-صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات و ان قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فان اللّه تعالى أعذر لعبده فقد تم حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس و قبل أن يفيض النّاس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل 3و لا يضرّ قوله عليه السّلام فيه أخيرا : «فان لم يدرك المشعر الحرام. إلخ» لأن المتبادر منه بعد ما سبق من قوله عليه السّلام : «إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس» انه لم يدركه قبل الطلوع كما لا يخفى.