44
. . . . . . . . . .
الحلبيين استحبابه مطلقا، لا في خصوص الصرورة، بل عن ابى الصلاح منهما انه آكد في حجة الإسلام و ان كنا لم نقف على ما يدل عليه برجليه، كما في محكي المبسوط و غيره و عن التهذيب و المصباح و مختصره: يستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله و لعله لما تسمعه من الصحيح ان كان الواو فيه بمعنى (أو) و عن الفقيه: «انه يستحب له ان يطأ برجله أو براحلته ان كان راكبا» و كذا عن الجامع و ير. إلخ» . على ما في الجواهر و يدل على ما افاده المصنف «قدس سره» من استحباب وطء الصرورة المشعر برجله حسن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله 1. و ما رواه ابان بن عثمان عن رجل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و ان يدخل البيت 2. و ما رواه سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عليه السّلام (في حديث) قال: قلت له: كيف صار الصرورة يستحب دخول الكعبة (الى ان قال) : قلت: كيف صار وطئ المشعر عليه واجبا؟ فقال: ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة 3.
ثم ان تنقيح البحث يتوقّف على ذكر أمرين:
الأولان مقتضى قوله عليه السّلام في ذيل حسن الحلبي: «و يطأ المشعر برجله» هو اختصاص استحباب الوطي بالرجل دون غيره و اما ما دل على استحبابه مطلقا كما في