45
و قيل يستحب الصعود على قزح و ذكر اللّه عليه (1)
ما رواه بن عثمان «يستحب ان يطأ الصرورة المشعر الحرام» فيقيد بما دل على انه يطأ المشعر برجله لكون الحكم فيها على نحو صرف الوجود لا مطلق الوجود، فعليه يتعين الاقتصار على الوطي برجله فعليه ظهر ضعف ما أفاده في المسالك و المدارك و هو:
«و الظاهر ان الوطي بالرجل يتحقق مع النعل و الخف بل في الأولى المراد بوطئه برجله ان يعلو عليه بنفسه فان لم يكن فببعيره على ما افاده صاحب الجواهر «قدس سره» إلا إذا قلنا بان ما دل على وطئ المشعر بالرجل انما يكون لأجل تأكد الاستحباب فيه.
الثانيانه خص الحكم المذكورو هو استحباب وطء المشعر بالرجل- في كتاب أحكام النساء بالرجال، و لكن فيه ما لا يخفى، لكون الأخبار مطلقة.
مضافا الى التعليل في رواية سليمان بن مهران المتقدمة بقوله عليه السّلام: «ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة» حيث انه كالصريح في الإطلاق، لدلالته علي كون نفس وطء المشعر موجبا لوطي بحبوحة الجنة، من غير فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، فتدبر.
و القائل الشيخ «رحمه اللّه تعالى» في محكي المبسوط، قال و إليك نص عبارته على ما هو المحكي عنه في الجواهر: «يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و لا يتركه مع الاختيار و المشعر الحرام جبل هناك يسمى: (قزح) و يستحب الصعود عليه، و ذكر اللّه عنده، فان لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه لما روته العامة عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن جابر من ان النبي صلّى اللّه عليه و آله ركب القصوا حتى اتى المشعر الحرام، فرقي عليه و استقبل القبلة فحمد اللّه تعالى، و هلله، و كبره، و وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر