43
و ان يطأ الصرورة 1المشعر برجله (1)
الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي و أطلب إليك ان تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا و ان تقيني جوامع الشرور و ان استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا ان أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم ذوي كدوي النحل يقول اللّه جل ثناؤه أنا ربكم و أنتم عبادي أديتم حقي و حق علي ان استجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد ان يحط عنه ذنوبه و يغفر لمن أراد ان يغفره 2الثانيقال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: «ان المراد بالوقوف في نحو عبارة المصنف القيام للدعاء و الذكر، و اما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر فلا يجوز تأخير نيته الى ان يصلي» .
و تمامية كلامه «قدس سره» مبنية على وجوب الابتداء من الفجر، و لكنه لا دليل عليه بل ظاهر الأدلةكما افاده صاحب الجواهرخلافه حتى صحيح معاوية ابن عمار المتقدم الذي قد أمر فيه بالإصباح على طهر، ثم الصلاة، ثم الوقوف و ان كان يمكن ارادة الوقوف للدعاء فيه، الا ان إطلاق غيره كاف كما صرح به الفاضل و غيره.
قال في المنتهى: «و يستحب ان يقف بعد ان يصلي الفجر و لو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه» و هذا كما ترى كالصريح في إرادة هذا المعنىو هو عدم وجوب الابتداء من الفجرو بالجملة: فما ذكره الشهيد «قدس سره» من الحمل انما يتجه إذا ثبت وجوب مقارنة الوقوف الواجب لطلوع الفجر، و لكنه غير ثابت لعدم دليل عليه، فتدبر.
كما نص عليه جماعة بل عن المبسوط و النهاية، و لا يتركه مع الاختيار كما عن