25
. . . . . . . . . .
الآتي ان شاء اللّه تعالى- و كيف كان فيما ان التفصيل قاطع للشركة يستدل بالتفصيل. على ان وقت الوقوف الواجب للرّجل المختار من بعد الفجر من ليلة النّحر و لغيره من اللّيل.
الا ان يناقش فيه بان ظاهر الاخبار هو التفصيل في وجوب البقاء الى طلوع الشّمس لا في وقت الوقوف الذي يكون مسمّاه ركنا فتدل على وجوب البقاء في المشعر للرجل المختار الى قبيل طلوع الشمس و جواز الإفاضة لمن رخّص له قبل طلوع الفجر، فالفرق بينهما ليس في آن وقت الوقوف الذي يكون مسماه ركنا بل الفرق بينهما هو ان من رخّص له الإفاضة قبل الفجر لم يعص بإفاضته و ليس عليه الكفّارة و هذا بخلاف من لم يرخّص له الإفاضةكالّرجل المختارفإنه إذا أفاض قبل الفجر عصى و عليه الكفّارة، كما يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم (عبد اللّه خ ل) عليه السّلام: (في رجل وقف مع النّاس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس؟ قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه و ان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة 1و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوبو هو كما ترىلم يذكر فيه لزوم اعادة الحج و لو كان كذلك لكان عليه البيان كما حكم بثبوت الكفّارة فمقتضى إطلاقه صحة حجه و يدل على ما ذكر أيضا بدلالة أقوى ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن