80
. . . . . . . . . .
تقبيل المرأة بشهوة و عدمه وفاقا لما ذهب اليه صاحب الجواهرقدس سره- و لا بأس بذكر كلامه قال بعد ذكر الأخبار: (و بذلك كله يظهر لك المناقشة فيما في الذخيرة من ان الظاهر: تقييد حرمة التقبيل بالشهوة، و ان تبعه في الرياض حاكيا له عن جماعة للأصل المقطوع بما سمعت، و خبر الحسين حماد. المحمول على إرادة إنما يكره ما يحتمل الشهوة، بخلاف الام و غيرها من المحارم، المستفاد جواز تقبيلها من التعليل المزبور، و الأصل. و اختصاص النصوص السابقة بقبلة امرأته و ان كان الظاهر إرادة الأعم منها و من الأجنبية، كما هو مقتضى الفتاوى. هذا و لكن قد يقال: ان المنساق من إطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع و الالتذاذ المقابل لتقبيل الرحمة، و قوله عليه السّلام في الخبر الأول: (من غير شهوة) محمول على ارادة عدم الأمناء بقرينة المقابلة؛ لا كونه تقبيل رحمة و نحوه مما لم يكن استمتاعا و التذاذا بالامرأة الذي يمكن دعوى ظهور النصوص في كون المدار عليه في منع المحرم، كما تسمعه في المس، و الملازمة، و الحمل و نحوها و بذلك يقوى إرجاع القيد في نحو عبارة المتن إليه أيضا و لكن الأحوط الإطلاق. نعم، الظاهر تقييد جواز قبلة المحارم بما إذا كان لا عن شهوة؛ لكونه أشد حرمة و لفحوى التعليل المزبور) ما أفادهقدس سرهكلها صحيحة و لكن لا يمكن المساعدة على ما افاده من دعوى الظهور في ثبوت الحكمو هو الكفارةفي التقبيل بشهوة و غيرها بالزوجة و الأجنبية؛ و ذلك لاختصاص الحكم و هو وجوب الكفارة في صورة التقبيل مطلقا بالزوجة دون غيرها من الأجنبية و الغلام و ان كان العقاب فيها أشد و أعظم، لاختصاص مورد النصوص المتقدمة بمرأة المحرم لقوله عليه السّلام في حسن أبى سيار: (ان قبل امرأته. إلخ) و في خبر على بن أبي حمزة: (عن رجل