81
. . . . . . . . . .
قبل امرأته. إلخ) فلا وجه للتعدي عنها إلى الأجنبية فضلا عن الغلام إلا دعوى:
القطع بعدم الخصوصية، و هي غير مسموعة، لتوقفها على تنقيح المناط القطعي الذي لا سبيل إليه في الشرعيات؛ لعدم إحاطة العقول بملاكاتها؛ فلا وجه لدعوى القطع بالمناط بالأولوية خصوصا بعد جعل قضية أبان نصب العين.
نعم إذا فرض قطع بملاك الحكم و عدم مانع عن الجعل أيضا فلا محيص حينئذ عن التعدي من امرأته إلى غيرها من الأجنبية و الغلام و لكنه مجرد فرض لا واقع له لعدم العلم بالملاكات و موانعهاكما لا يخفىو غاية ما يحصل من الأولوية هو الظن بالحكم، و من الواضح: أنه لا يغني من الحق شيئا، لكونه قياسا باطلا في مذهبنا.
و كيف كان فمجرد أشدية العقاب لا توجب الكفارة فالظاهر اختصاصها بتقبيل امرأته دون غيرها من النساء. و ان كان العقاب فيها أشد و أعظم.
«(إيقاظ)» ثم ان ما ذكرنا من حرمة التقبيل و الكفارة انما يختص بتقبيل الرجل المحرم امرأته، و أما العكس و هو تقبيل المرأة المحرمة زوجها فلا دليل على حرمته. لان مورد النصوص المتقدمة هو تقبيل المحرم امرأته، و لا وجه للتعدي عنه إلى غيره؛ الا دعوى: كون حرمة التقبيل من أحكام المحرم مطلقا سواء كان رجلا أم امرأة لكن لا تسمع هذه الدعوى، لإناطتها بإلغاء خصوصية الرجولية، و هو موقوف على إحراز عدم دخل هذه الخصوصية؛ و كون الرجل مذكورا من المثال، و دون إثباته خرط القتاد، لظهور كل عنوان مأخوذ في دليل شرعي في الموضوعية. و من هنا يظهر قصور قاعدة الاشتراك ايضا عن إثبات اطراد الحكم للمحرم و إلغاء خصوصية الرجولية فيه، فالمتحصل: ان الحكم تكليفا و وضعا مختص بمورد النصوصو هو