67
. . . . . . . . . .
النكاح بل تؤثر في إثباتهيحرم على المحرم. و ان التعلق الاثباتى في النكاح كالتعلق الثبوتي في غيرهكالإشارة التي لها دخل إعدادي في تحقق الصيد.
(الرابعة) -انه لو تزوج المحرم فعقد على المحلة أو المحرمة؛ فإن كان ذلك عن علم بالحرمة و مع ذلك أقدم على التزويج فرق بينهما؛ و لا يتعاودان أبدا، لصيرورة المعقود عليها حراما مؤبدا عليه، من دون فرق بين تحقق الإيلاج و عدمه، كما ان الأمر كذلك على معقودة الغير، و ذلك بمقتضى ما روى أحمد بن محمد عن الحسن بن على عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا 1. و ما روى موسى بن القسم عن عباس عن عبد اللّه بن بكير عن أديم الحر الخزاعي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان ابدا، و الذي يتزوج المرأة و لها زوج يفرق بينهما و لا يتعاودان ابدا) 2. و في المرسل قال: قال عليه السّلام: من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما و لم تحل له ابدا 3. و لا يعارضهما ما رواه صفوان و ابن أبى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلهم و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء و ان شاء أهلها زوجوه و ان شاؤا لم يزوجوه 4و ذلك لانه يجمح بينهما بحمل هذا الخبر على صورة الجهل و تلك الاخبار على صورة العلم بقرينة خبر زرارة و داود بن سرحان في حديث و، المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه حرام لم يحل له أبدا 5. كما أفاده