66
. . . . . . . . . .
له: (مره فليفعل ليستتر) 1. و ذلك لوضوح ان مورده قبل التلبس بالإحرام لا بعده حتى يتحقق التعارض. قال في الوسائل بعد ما ذكر هذا الحديث: (قال الشيخ قوله: عليه السّلام [فليفعل]انما أراد قبل دخوله في الإحرام؛ و قال يمكن أن يكون محمولا على التقية؛ لأنه مذهب بعض العامة. أقول: الوجه الأول عين مدلوله) (الثالثة) -أنه لو عقد الفضولي للمحرم و بعد خروجه عن الإحرام أجاز ذلك العقد فهل يمكن القول بصحته أم لا؟ . الظاهر: أن المسألة مبنية على أن الإجازة في باب الفضولي ناقلة أو كاشفة فإن قلنا بكونها ناقلةكما هو الأصح؛ على ما حقق في محلهفلا مانع من صحته، لحصول الزواجبناء عليهبعد الإحلال و ان قلنا بكونها كاشفة فلا.
ثم انه لا يجوز للمحرم اجازة عقد النكاح الواقع فضولا و ان وقع العقد في حال إحلاله بناء على النقل. و لكن بناء على الكشف فيمكن أن يقال: أنه لا مانع منه لأن المؤثر حينئذ ليس إلا العقد حين وقوعه لا حين الإجازة.
اللهم إلا أن يقال بعدم جواز كل شيء له تعلق بالنكاح للمحرمكما قلنا به سابقاو يومي اليه مرسل ابن أبي شجرة في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال:
(لا يشهد) ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل! ؟ ! 2حيث انه أريد به الإنكار و التشبيه. بتقريب: ، أنه كما لا يجوز اشارة المحرم الى الصيد كذلك لا يجوز له الشهادة، فإن مقتضى تشبيهها بالإشارة إلى الصيد هو عدم جواز صدور كل ما له دخل في النكاح من المحرم و لو بالإجازة. بل يستفاد من هذا المرسل أن كل ما يتعلق بالنكاح و لو تعلقا إثباتيا لا ثبوتياكالشهادة التي لا تؤثر في ثبوت