42
و لا يحرم صيد البحر [1]و هو ما يبيض و يفرخ في الماء (1)
زرارة عن أحدهما قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فان لم يجد بدا فقتله فلا شيء عليه) 1. و خبر إسحاق بن عمار عن أبى بصير قال: «سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه؟» . قال:
(أن وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتله غير متعمد فلا بأس) 2و صحيح معاوية ابن عمار قال قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الجراد يكون في ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون؟» قال: (يتنكبونه ما استطاعوا) قلت: فان قتلوا منه شيئا فما عليهم؟» قال: (لا شيء عليهم) 3إلى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها عدم حرمة القتل في الفرض المزبور فما افاده المصنفقدس سرهمن أن الجراد في معنى الصيد البري متين.
هذا هو المعروف بين الفقهاءقدس اللّه تعالى أسرارهمو الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بينهم قال في الجواهر: (بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه. بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه و أنه لا خلاف فيه بينهم) و قال في الحدائق:
(لا خلاف في جواز صيد البحر نصا و فتوى، و جواز أكله؛ و سقوط الفدية فيه) و قال في المدارك: (اجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر و جواز أكله و سقوط الفدية فيه) و يدل على ذلك قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ