41
. . . . . . . . . .
كان أكثر فعليه شاة 1) . و صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الجراد من [فيخ ل]البحر و كل شيء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر؛ فلا ينبغي للمحرم أن يقتله و ان قتله فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى 2و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن محرم قتل جرادة» ؟ قال: (كف من طعام و ان كان كثيرا فعليه دم شاة 3) و صحيح ابن ابى عمير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: (اعلم ان ما وطئته من الدّبا أو وطأ بعيرك فعليك فداؤه) 4. و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: مر على (صلوات اللّه عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: «سبحان اللّه و أنتم محرمون؟ ! .» فقالوا: (انما هو من صيد البحر) فقال لهم: (فارمسوه في الماء إذا) 5و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء نحوه. و رواه الصدوققدس سرهمرسلا. و رواه في المقنع ايضا مرسلا إلا انه قال فيها:
(مر أبو جعفر على قوم) و خبر يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال: لا 6و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
(ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله) الحديث 7و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: (المحرم لا يأكل الجراد) 8الى غير ذلك من الروايات الواردة عنهمعليهم السّلامالدالة على حرمة صيد الجراد، فيحرم على المحرم صيده؛ و أكله فإن فعله متعمدا فعليه الكفارة إلا ما يقتل منه من غير تعمد في حال الاضطرار، لانتشارهم في الطريق، و يدل على ذلك الأخبار الكثيرة الواردة في المقام كصحيح حريز عن