43
. . . . . . . . . .
و للسيارة) 1. و جملة من النصوص الكثيرة الواردة في المقاممنها:
1-صحيح معاوية عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال (و السمك لا بأس بأكله طريه و مالحه و يتزود قال اللّه تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ) . قال: (فليختر الذين يأكلون؛ و قال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر، و ما يكون من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر 2.
2-صحيح حريز عمن أخبره عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: (لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، و يأكل مالحه و طريه، و يتزود قال اللّه [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ .]قال مالحه الذين تأكلون؛ و فصل ما بينهما، كل طير يكون في الآجام يبيض في البر، و يفرخ في البر، فهو من صيد البر و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر، فهو من صيد البحر 3و رواه الصدوق (ره) مرسلا الا انه اقتصر على الآية و ما بعدها و رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبى عبد اللّه عليه السّلام و ذكره بتمامه إلا انه قال: (متاعا لكم قال: فليختر الذين يأكلون) .
3-ما رواه العياشي في تفسيره عن زيد الشحام عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
«سألته عن قول اللّه تعالى:» (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ؟) قال: (هي الحيتان المالح و ما تزودون منه ايضا و ان لم يكن مالحا فهو متاع) 4و لا يخفى ان المستفاد من صحيحي معاوية و حريز المتقدمين هو كون المدار في